السيد محمد حسن الترحيني العاملي

171

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بدين عليه لواحد ( 1 ) على دين ( 2 ) للمحيل على اثنين ( 3 ) ( متكافلين ) أي ( 4 ) قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة واحدة ، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل ( 5 ) ، لا مطلقا ( 6 ) ، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني ( 7 ) ، ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر ، لوجود المقتضي ( 8 ) للصحة ، وانتفاء المانع ، إذ ليس ( 9 ) إلا كونهما متكافلين ، وذلك ( 10 ) لا يصلح مانعا ( 11 ) ، ونبّه بذلك على